الحر العاملي

182

وسائل الشيعة ( آل البيت )

12 - باب ان من أعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران . ( 14577 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها ( 1 ) حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن بن محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله ( 3 ) . ( 14578 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها ( 1 ) حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، ولا يخالف صاحب الدراهم . أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم

--> الباب 12 فيه حديثان - 1 التهذيب 5 : 415 / 1446 ، والاستبصار 2 : 323 / 1145 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 307 / 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 261 / 1272 . 2 - التهذيب 5 : 416 / 1447 ، والاستبصار 2 : 323 / 1146 . ( 1 ) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .